المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعه فتاوى شهر رمضان


شاعر
20-09-2006, 08:34 PM
هذه مجموعه فتواوى عن شهر رمضان
ان شاء الله نستفيد منها

عرض المسألة بعنوان : إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
السؤال
إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟

الجواب
: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
السؤال
: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟

الجواب
يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون}( )، ويقول سبحانه: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}( ) .

المفتي : اللجنة الدائمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها.....
السؤال
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.

الجواب
: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام
السؤال
سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام فارجو افادتي

الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله  قال في قول الله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: «قال الله: قد فعلت»، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان،....
السؤال
: رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟

الجواب
: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
السؤال
: لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟

الجواب
إذا كان الإنسان صائماً وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
السؤال
إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟

الجواب
إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

السؤال
: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟

الجواب
لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»( ) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟

الجواب
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟

الجواب
: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»( ) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟

الجواب
: له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»( ) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟

الجواب
: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟

الجواب
: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
السؤال
: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الجواب
: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المجامعة ظنا بان الفجر لم يطلع
السؤال
: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟

الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المضاجعة في رمضان
السؤال
: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟

الجواب
إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.

المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً.

الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
السؤال
: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.

الجواب
: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.


الجواب
: نص النبي  على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه  بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

شاعر
20-09-2006, 08:52 PM
السؤال
صمت يوماً ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا؟ هل نقضيه؟

الجواب
: إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو: هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم؟ وسمعت من بعض المحدثين أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم.

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلاً أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطاً لدينك، وحرصاً على سلامة صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
السؤال
: كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان فيَّ عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيراً؟

الجواب
خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منياً وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك مثل الترويش والعوامة في البرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب
: نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه  أنه كان يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلاً عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصباً عنه من غير تعمد. أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب
: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي  أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
السؤال
: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟

الجواب
: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟

الجواب
ج20: ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
السؤال
في شهر رمضان الماضي عام 1409هـ جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسى أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله.

الجواب
أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح مادام أنه شرب ناسياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
السؤال
: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.

الجواب
ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: يقول في السؤال: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء؟

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : صيام الحامل والمرضع10
السؤال
بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟

الجواب
: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
السؤال
: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟

الجواب
لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله r على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله r: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395هـ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396هـ نظراً لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريرياً فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعِم والمطعَم، وإذا لم يكن هناك مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟

الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي مافاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}( ) وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى فهذا لايصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولاتستطيع معه الصوم - لايرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمساً وثمانين عاماً تقريباً وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصَلَتْ من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحياناً في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحياناً ولاتستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لاتقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لاتعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولاصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟

الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلاً: بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجوداً في الكويت، وقد نشرت إذاعة الكويت بياناً ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعاً رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين من شعبان، وأنه كان جالساً عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بيناً عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين، فأصبح صائماً مع أهل البلد الذي كان موجوداً فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم، ثم عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد الناس قد صاموا يومين من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يوماً، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذاعت الكويت بياناً ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أولاً، مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ماصام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور.

الجواب
: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه أبوداود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي مافاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
السؤال
إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟

الجواب
إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». قال أهل العلم: وليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً.
وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة فإنها لا تصلى عنه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم، لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلما جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الاۤخر، لكن إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله. والله الموفق.


المفتي : محمد بن صالح العثيمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
السؤال
هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم وأتصدق عنه؟ وإذا مات وعليه صيام فهل أصوم عنه؟

الجواب
نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده، أو والدته، أو أقاربه، أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة، فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات والده وعليه صيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. والله أعلم.

المفتي : محمد بن صالح العثيمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
ما حكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر؟

الجواب
لا بأس أن ينظف الصائم أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز، ولا بأس به.

المفتي : محمد بن صالح العثيمين
وللفائده

أبو أسامه
23-09-2006, 02:36 PM
لم أقرأها كلها وسأواصل قراءتها
فجزاك الله خير الجزاء
أبو أسامه

العازبي
24-09-2006, 08:47 PM
بارك الله لكم ونفعنا بما تعلمنا وسامحنا على ما جهلنا


جعلها الله في ميزان حسناتك

شاعر
24-09-2006, 09:10 PM
الاخ ابو اسامه
تسلم على المرور الطيب
ونسال الله ان ينفعنا بهذا ونسال الله العفو والعافيه
ومبروك عليكم الشهر

شاعر
24-09-2006, 09:11 PM
حياك الله اخي العازبي
وجزانا الله واياكم كل خير
ونسال الله العفو والهدايه لنا ولكم
ومبروك عليكم الشهر
ولك التحيه

الذيباني
09-10-2006, 01:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير على نقل هذا الموضوع المفيد جدا وجعله الله في ميزان حسناتك

شاعر
09-10-2006, 08:28 PM
حياك الله اخي ابو ابراهيم
ونسال الله الهدايه والمغفره
ولك التحيه

الفارس
11-10-2006, 01:15 AM
يعطيك العافيه أخي شاعر , وجزاك الله خير الجزاء ,على هذه الفتاوي المفيده في هذا الشهر الكريم, وتقبل الله صيامكم وقيامكم وخواتم مرضيه.

شاعر
14-10-2006, 12:30 AM
حياك الله اخي الفارس
وتسلم على المشاركه الطيبه
ونسال الله ان يتقبل صالح اعمالنا
ويغفر لنا ويعفو عنا
ولك التحيه والتقدير