شاعر
20-09-2006, 08:34 PM
هذه مجموعه فتواوى عن شهر رمضان
ان شاء الله نستفيد منها
عرض المسألة بعنوان : إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
السؤال
إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
الجواب
: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
السؤال
: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
الجواب
يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون}( )، ويقول سبحانه: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}( ) .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها.....
السؤال
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
الجواب
: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام
السؤال
سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام فارجو افادتي
الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله قال في قول الله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: «قال الله: قد فعلت»، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان،....
السؤال
: رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟
الجواب
: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
السؤال
: لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
الجواب
إذا كان الإنسان صائماً وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
السؤال
إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
الجواب
إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
السؤال
: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟
الجواب
لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»( ) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
الجواب
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
الجواب
: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»( ) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
الجواب
: له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»( ) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
الجواب
: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
الجواب
: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
السؤال
: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
الجواب
: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المجامعة ظنا بان الفجر لم يطلع
السؤال
: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟
الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المضاجعة في رمضان
السؤال
: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟
الجواب
إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
السؤال
: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.
الجواب
: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الجواب
: نص النبي على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ان شاء الله نستفيد منها
عرض المسألة بعنوان : إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
السؤال
إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟
الجواب
: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
السؤال
: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
الجواب
يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: {وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون}( )، ويقول سبحانه: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى}( ) .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها.....
السؤال
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضاً عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
الجواب
: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيراً واحداً أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام
السؤال
سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام فارجو افادتي
الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن رسول الله قال في قول الله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: «قال الله: قد فعلت»، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان،....
السؤال
: رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟
الجواب
: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضاً في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناءً على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : : لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
السؤال
: لو كان الإنسان صائماً رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
الجواب
إذا كان الإنسان صائماً وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
السؤال
إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت ، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
الجواب
إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
السؤال
: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟
الجواب
لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله : «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم»( ) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
الجواب
لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
الجواب
: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»( ) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
الجواب
: له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»( ) متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
الجواب
: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال
هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
الجواب
: يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
السؤال
: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكيناً، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكيناً بدلاً من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الإثنين معاً، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكيناً؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
الجواب
: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكيناً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المجامعة ظنا بان الفجر لم يطلع
السؤال
: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟
الجواب
: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
عرض المسألة بعنوان : المضاجعة في رمضان
السؤال
: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علماً أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟
الجواب
إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكاً لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
السؤال
: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب
: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
السؤال
: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفرداً وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.
الجواب
: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالباً قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال
: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الجواب
: نص النبي على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه بياناً لمناط الحكم، ونصاً على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابياً وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشياً مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ