الذيباني
19-10-2006, 02:35 PM
في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.
ويزكي الإنسان عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.
ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.
ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة .
وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.
والله أعلم.
د . محمد سيد احمد جامعة الازهر
ومن أئمة المذاهب من يرى جواز القيمة يعني ان تخرج قيمة الطعام وهو مذهب ابو حنيفة
وهو راي كثير من العلماء المعاصرين مثل الشيخ القرضاوي والشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيرهم
حيث انه تعددت احتياجات الناس واستجدت احتياجات لم تكن موجودة ايام النبي صلوات الله وسلامه عليه وعملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه (( إغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم )) او كما قال فيمكن اخراج القيمة لانه بذلك تحقق القصد من هذه الزكاة
وفي قطر تقدر قيمة زكاة الفطر بخمسة عشر ريال قطري
ويمكن حساب قيمتها في اي بلد حسب اسعار الاطعمة الواردة في الحديث حيث ان الصاع يساوي اثنين كيلو جرام
وخواتيم مباركة وكل عام وانتم بخير مقدما ونسأل الله ان يتقبل منا جميعا صيام رمضان
وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان فكل مَن أدرك جزءًا من رمضان وجزءًا من شوال تجب عنه الزكاة فتخرجها عمَّن وُلِد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وكذلك نخرجها عمن مات بعد الغروب لكن من وُلِد بعد الغروب فلا زكاة عنه لأنه لم يدرك جزءًا من رمضان.
ويزكي الإنسان عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأولاده الذين ينفق عليهم والخادم الذي يعمل بأجر وشرط نفقته على المستأجر. وكذلك يزكي عن أبويه إن كانوا في كفالته ولا مال لهم.
ولا يشترط في هذه الزكاة نصاب معين بل يجب على مَن يجد زيادةً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وما يليق بهم.
ومقدار هذه الفريضة قدحان من قمح أو شعير أو أرز أو غير ذلك مما يُقتَات وتجوز القيمة .
وإخراجها قبل صلاة العيد مندوب، وتأخيرها إلى ما بعدها خلاف الأولى فإن أخَّرها عن يوم العيد بلا عُذر حرم ووجب قضاؤها فورًا، ويجوز إخراجها من أول رمضان.
والله أعلم.
د . محمد سيد احمد جامعة الازهر
ومن أئمة المذاهب من يرى جواز القيمة يعني ان تخرج قيمة الطعام وهو مذهب ابو حنيفة
وهو راي كثير من العلماء المعاصرين مثل الشيخ القرضاوي والشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغيرهم
حيث انه تعددت احتياجات الناس واستجدت احتياجات لم تكن موجودة ايام النبي صلوات الله وسلامه عليه وعملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه (( إغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم )) او كما قال فيمكن اخراج القيمة لانه بذلك تحقق القصد من هذه الزكاة
وفي قطر تقدر قيمة زكاة الفطر بخمسة عشر ريال قطري
ويمكن حساب قيمتها في اي بلد حسب اسعار الاطعمة الواردة في الحديث حيث ان الصاع يساوي اثنين كيلو جرام
وخواتيم مباركة وكل عام وانتم بخير مقدما ونسأل الله ان يتقبل منا جميعا صيام رمضان